تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
173
شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )
كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج ، نعم لا مانع منه بعد إتمام النسك قبل طواف النساء ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 13 : 522 / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 3 ح 1 .